معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 330 من 348

فقه العبادات — الصفحة 330

الدليل باللغو ففي أأ يمانكم ولكن يؤاخذككم بما ع ققدتم الأأ يمان قال الله تعالى«: لا يؤاخذككم ال لل له ه ل ف فكفارته إإط عام عشرة مساكين من أأ وسط ما تطعمون أأ هليكم أأ و كس وتهم أأ و ت حرير رقبة فمن للم يجد فص يام ثلاثة أأ ييا مم» [المائدة]89:

خصال كفارة اليمين

كفارة اليمين مخيرة أولا بين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله، أو كسوة عشرة مساكين بما يسمى كسوة في العرف، أو تحرير رقبة مؤمنة حيث توجد الرقبة وتتحقق شروطها، فإن عجز عن الخصال الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ولا ينتقل إلى الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق

ويملك كل مسكين مقدار المد من غالب قوت البلد على التفصيل الشافعي، ولا يكفي إطعام أقل من عشرة مع بقاء القدرة على الوصول إلى العدد، و يجوز دفع الطعام إلى المستحقين مباشرة أو توكيل جهة موثوقة في تمليكهم، ولا يكفي مجرد إعداد الطعام لهم إذا لم يتحقق التمليك الذي اعتبره المذهب