كفارة اليمين
سبب الوجوب وأنواع اليمين
تجب كفارة اليمين عند الحنث في اليمين المنعقدة، وهي التي قصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، ثم خالف ما حلف عليه، أما يمين اللغو فلا كفارة فيها، وهي ما جرى على اللسان من غير قصد عقد اليمين، أو ما ظنه الحالف صدقا ثم ظهر خلافه على التفصيل، وأما اليمين الغموس فهي الحلف الكاذب في خبر ماض أو حاضر مع العلم بالكذب، وهي من كبائر الذنوب وتجب التوبة ورد الحقوق، وتلحقها الكفارة على المعتمد الذي جرى عليه تحرير الباب
ومن حلف على معصية أو ترك واجب لزمه الحنث، فلا يبقى على المعصية وفاء ء بيمينه، وتجب عليه الكفارة إذا كانت يمينه منعقدة، ومن حلف على مباح ثم رأى غيره خيرا استحب له أن يأتي الخير و يكفر عن يمينه، ولا يجعل اليمين حائلا دون البر أو الإصلاح