والكسوة ما يسمى كسوة في العرف، كالقميص والسراو يل والجورب وغطاء الرأس على اختلافه، ولا يجزئ ما لا يعد لباسا أو ما لا يحقق سترا معتبرا، ويراعى حال المستحق وعرف البلد، ولا يلزم أن تكون الكسوة جديدة إذا كانت صالحة للبس وتسمى كسوة
تكرر الأيمان والاستثناء والحنث
إذا كرر الحالف اليمين على الأمر نفسه قبل الحنث، فتنظر صورة اللفظ والقصد واتحاد المحلوف عليه، وقد تتداخل الأيمان وقد تتعدد الكفارات، ولا يصح الحكم في كل صورة بقاعدة واحدة، أما إذا حلف على أشياء مختلفة ثم حنث في كل واحد، فالأصل تعدد الكفارة بتعدد الأيمان المنعقدة
ومن استثنى في يمينه فقال«: إن شاء الله» متصلا بكلامه وقاصدا للاستثناء، لم يحنث بالمخالفة على التفصيل الوارد، أما الاستثناء المتأخر المنفصل فلا يلحق اليمين بمجرد دعواه، ومن حنث ناسيا أو مكرها أو جاهلا بالحكم فتفصل حاله في الإثم، ولا يسقط الحكم بمجرد النسيان إذا ثبت الحنث في اليمين المنعقدة