الجلد والنجاسة والمواد المختلطة
جلد الحيوان المأكول اللحم يطهر بالذكاة، وجلد الميتة يطهر بالدباغة في الجملة على التفصيل الفقهي، ولا ينتفع بالجلد النجس في الصلاة حتى تتحقق طهارته، و يجب التثبت من مصدر الجلد إذا كان مستوردا أو مختلطا بجلد الخنزير أو جلد ميتة لم تدبغ
وإذا اختلطت مادة طاهرة بمادة نجسة أو محرمة، فالعبرة ببقاء عين النجاسة ووصفها وأثرها، و بحصول الاستحالة المعتبرة، ولا يقال إن كل مادة صناعية حلال لمجرد اختفائها عن النظر، كما لا يقال إن كل مادة مختلطة نجسة دون معرفة حقيقة التحول