❖ ما حكم ساعة الرجل المطلية بالذهب؟
الجواب: ينظر إلى حقيقة الطلاء ومقداره وكونه ذهبا معتبرا أو لونا لا يتحصل منه شيء عند الاختبار، فإن كان ذهبا مستعملا في زينة الرجل لم يجز على أصل المنع، وإن كان مجرد لون أو مادة غير ذهبية لم يأخذ حكم الذهب، ولا يكفي وصف البائع وحده في التحقق