معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 313 من 348

فقه العبادات — الصفحة 313

الحرير والذهب والفضة

يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص واستعمال الذهب في الحلي، و يجوز للمرأة لبس الحرير والتحلي بالذهب والفضة، و يجوز للرجل خاتم الفضة، ويستثنى من تحريم الحرير ما دعت إليه حاجة معتبرة أو ضرورة، كحكة أو مرض أو قتال عند موضع التفصيل، ولا يجوز اتخاذ الاستثناء ذر يعة إلى التوسع في اللباس الفاخر

و يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، و يحرم اتخاذها للاستعمال، ولا يختص التحريم بالشرب، بل يدخل فيه الأكل وسائر وجوه الاستعمال والتز يين إذا صدق عليها الاستعمال المنهي عنه، و يجوز استعمال أواني المعادن الأخرى النفيسة كاللؤلؤ والمرجان والياقوت ما لم تشتمل على محرم آخر