معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 312 من 348

فقه العبادات — الصفحة 312

لباس الصلاة والإحرام

يجب على المصلي أن يستر عورته بلباس طاهر ساتر، فإن صلى كاشفا ما يجب ستره مع القدرة لم تصح صلاته على التفصيل المعروف في باب الصلاة، ويستحب أن يختار أحسن لباسه للصلاة من غير إسراف ولا خيلاء، وأن يتجمل للوقوف بين يدي الله تعالى

وللمحرم أحكام خاصة في لباسه، فيجتنب الرجل المخيط المفصل على قدر البدن و يلبس إزارا ورداءء، و يجتنب تغطية رأسه بما يعد تغطية، أما المرأة فتحرم في لباسها المعتاد الساتر، وتتجنب النقاب والقفازين على الصورة المنصوصة، و يجب التفر يق بين لباس الإحرام ولباس الصلاة وسائر اللباس حتى لا ينقل حكم أحدها إلى الآخر