ثالثا: العقيقة
تعر يفها وحكمها
العقيقة ما يذبح عن المولود عند حلق شعره، وسميت بذلك من القطع، ويستحب أن تسمى نسيكة أو ذبيحة، وهي سنة مؤكدة في المذهب الشافعي، يطالب بها ولي المولود الذي تلزمه نفقته، ولا تجب لمجرد الولادة، لأنها إراقة دم بغير جناية ولا نذر
الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم«: مع الغلام عقيقته، فأهر يقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى» [البخاري]، وقال«: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» [أبو داود]