معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 280 من 348

فقه العبادات — الصفحة 280

ما يحرم من الميتة والدم

تحرم الميتة، وهي ما أزهقت روحه بغير ذكاة شرعية، سواء مات حتف أنفه أو بالخنق أو الضرب أو السقوط أو النطح أو افتراس السبع، إلا ما أدركت ذكاته قبل الموت، و يحرم الدم المسفوح، ويستثنى الكبد والطحال، كما تستثنى ميتة السمك والجراد

الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم«: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» [أحمد وغيره]