معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 282 من 348

فقه العبادات — الصفحة 282

وقت العقيقة

يدخل وقت جواز العقيقة بعد انفصال جميع المولود من بطن أمه، فلو ذبحت قبل تمام خروجه لم تقع عقيقة، ويستمر وقت استحبابها إلى بلوغ المولود، ثم يسقط الطلب عن الأب ونحوه، ويستحب بعد ذلك أن يعق الشخص عن نفسه تداركا لما فات، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من الولادة

وفي اليوم السابع يسمى المولود و يحلق شعره، وتفصل أحكام اليوم إذا وافق ظرفا يتعذر فيه الذبح، فلا تسقط السنة لمجرد تأخير اليوم السابع، بل تذبح بعده مع بقاء أصل الاستحباب إلى البلوغ

عدد العقيقة وصفة الحيوان

تتحقق السنة بشاة عن الغلام وشاة عن الجار ية، والأفضل عن الغلام شاتان متكافئتان، ولا تكفي شاة واحدة عن توأمين، بل تتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، فيذبح عن كل مولود ما يخصه، وتشترط في العقيقة شروط الأضحية من الجنس والسن والسلامة من العيوب المؤثرة في اللحم