آلة الصيد
تجوز آلة الصيد إذا كانت تجرح بحدها وتنفذ في الحيوان فتسيل دمه، كالسهم والرمح والحديد ونحو ذلك، ولا يحل ما قتل بثقله من غير جرح نافذ، كالحجر الكبير أو العصا التي ترض الحيوان رضا، لأن العبرة بوجود الجرح المزهق لا بمجرد الصدمة، ويدخل في معنى الآلة الحديثة ما تحقق فيه الجرح المؤثر إذا كان سبب الموت معلوما ولم يكن الحيوان قد مات بالخنق أو الصدمة وحدها
أما الرصاص فينظر فيه إلى أثره، فإن كان ينفذ في الحيوان و يجرحه جرحا يزهق روحه جرى عليه حكم السهم، وإن كان يقتل بالصدمة المحضة من غير جرح نافذ لم يجز الصيد به على هذا التخريج، ولا يكتفى باسم الأداة، بل ينظر إلى كيفية الموت وسبب الهلاك
❖ هل يحل الصيد بالرصاص؟
الجواب: يحل إذا كان الرصاص ينفذ في الحيوان و يقتله بجرحه مع تحقق التسمية والقصد، ولا يحل إذا ثبت أن موته كان بالصدمة وحدها من غير جرح معتبر، لأن الحكم متعلق بسبب الموت لا باسم السلاح