معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 268 من 348

فقه العبادات — الصفحة 268

شروط الصائد وقصده

يشترط في الصائد أن يكون ممن تصح ذكاته في الجملة، وأن يقصد الصيد عند إرسال الآلة أو الجارحة، فلا يكفي أن يرمي غرضا فيصيب حيوانا من غير قصد الصيد، ولا أن يرسل كلبا للعب أو الحراسة فيقتل صيدا، لأن الفعل حينئذ لم يقترن بقصد معتبر للصيد، ويشترط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارحة أو إطلاق السهم ونحوه، وتكون التسمية عند ابتداء الفعل الذي يحصل به الصيد

وتلحق التسمية في الصيد بالتسمية في الذبح، وقد جعلها الشافعية سنة في الأصل، فلا تبطل الذكاة بتركها مع استكمال سائر الشروط، إلا أن تعمد تركها استخفافا بذكر الله تعالى مخالف للأدب الوارد في النصوص، ويستحب أن يقول الصائد«: بسم الله» عند الرمي أو الإرسال

الدليل قال الله تعالى«: فكلوا ممما أأ مسكن عليكم واذكروا اسم ال لل له ه عليه» [المائدة، ]4: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة رضي الله عنه«: ما صدت بكلبك ل المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل» [البخاري، ومسلم]