معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 267 من 348

فقه العبادات — الصفحة 267

أولا: الصيد

معنى الصيد ومشروعيته

الصيد هو تحصيل الحيوان المتوحش الذي لا يقدر الإنسان على تذكيته بالذبح المعتاد، باستعمال آلة أو جارحة ل معلمة، و يقوم الصيد في بعض صوره مقام التذكية، لأن الحيوان قد يتعذر إدراكه حيا، فجعل الشرع الجرح المذهق للروح تذكية ضرورة عند تحقق شروطه، أما الحيوان المقدور عليه فلا يحل بالصيد وحده إذا أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة، بل لا بد من تذكيته بالذبح الشرعي

خلاصة الحكم الصيد لا يبيح الحيوان إلا إذا كان الحيوان مما يحل أكله، وكانت وسيلة الصيد مشروعة، وقصد الصائد الصيد، وسمى الله تعالى عند الإرسال أو الرمي، ثم مات الحيوان بسبب الصيد، فإن أدركه حيا حياة مستقرة وجب ذبحه