معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 254 من 348

فقه العبادات — الصفحة 254

❖ هل يجوز دفع قيمة الطعام نقدا؟

الجواب: الأصل في المذهب الشافعي أداء الكفارة على الصفة التي ورد بها الحكم، فيطعم المستحق أو يكسوه، ولا تستبدل القيمة بالنقد من غير معرفة القول المعتبر الذي يجيز ذلك، وحال الضرورة والجهة التي تتولى الإفتاء.