تكرر اليمين
إذا كرر الحالف اليمين على أمر واحد قبل الحنث، ثم وقع الحنث، نظر في قصد التكرار واتحاد المحلوف عليه، أما إذا كانت الأيمان على أمور مختلفة أو وقع الحنث ثم أعاد اليمين، فلكل يمين حكمها، ولا يصح أن يقال في جميع الصور: كفارة واحدة، ولا أن يقال في جميعها: كفارات متعددة، بل لا بد من معرفة اللفظ والنية ووقت الحلف والحنث.
ماذا أفعل؟ إذا تعددت أيماني، أكتب كل يمين كما قيلت، وأحدد المحلوف عليه، وأحدد هل وقع الحنث قبل اليمين التالية أو بعدها، ثم أعرض الصورة على مفت شافعي، ولا أبني الحكم على مجرد تكرار كلمة «والله».