معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 253 من 348

فقه العبادات — الصفحة 253

العتق والصيام

العتق خصلة من خصال الكفارة عند وجود الرقبة المؤمنة وتحقق شروطها، فإذا لم توجد الرقبة أو لم يقدر الحالف على خصلة مالية، صام ثلاثة أيام، ولا يشترط في النص المستخرج تتابعها، بل يجوز تفر يقها، مع وجوب النية لكل يوم على التفصيل المقرر في صوم الكفارة.

❖ هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لشخص واحد بدل عشرة؟

الجواب: الأصل الذي ينبغي اعتماده أن يطعم الحالف عشرة مساكين، لأن النص عين العدد، وقد نقلت بعض جهات الإفتاء قولا آخر عند تعذر العدد، لكنه ليس هو الأصل الشافعي الذي د يقدم في الكتاب، فلا تنتقل إليه إلا في فتوى خاصة تبين القول الذي يعمل به وسبب الحاجة.