معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 252 من 348

فقه العبادات — الصفحة 252

الإطعام

يطعم الحالف عشرة مساكين، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، والمد مكيال شرعي يقدر في المصدر بنحو ستمئة غرام تقريبا، مع اختلاف الوزن الفعلي باختلاف نوع الطعام، ولا يكفي أن يدعو عشرة مساكين إلى طعام غداء أو عشاء من غير تمليكهم المقدار المعتبر إذا كان الحكم في الصورة يقتضي التمليك.

و يجوز أن يختار الحالف الطعام بدل الكسوة أو العتق، ولا يجوز أن ينتقل إلى الصيام مع القدرة على خصلة مالية، لأن الصيام خصلة مرتبة على العجز، وليس خيارا مساويا للإطعام والكسوة والعتق في البداية.

الكسوة

الكسوة أن يعطي عشرة مساكين ما يسمى كسوة في عرف البلد، و يعتبر فيها أن تكون صالحة للانتفاع المعتاد، وقد ذكر المصدر أن القميص والسراو يل والجورب وغطاء الرأس قد يسمى كسوة بحسب العرف، فلا بد من مراعاة ما يصدق عليه اسم اللباس المقصود، وحال المستحق، وما يحتاج إليه في ستر بدنه.