معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 251 من 348

فقه العبادات — الصفحة 251

كفارة اليمين

كفارة اليمين واجبة عند الحنث في اليمين المنعقدة، وهي على التخيير في الخصال المالية، ثم على الترتيب عند العجز، فيخير الحالف بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة حيث توجد الرقبة وتتحقق شروطها، فإن عجز عن الخصال الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.

الدليل باللغو ففي أأ يمانكم ولكن يؤاخذككم بما ع ققدتم الأأ يمان قال الله تعالى«: لا يؤاخذككم ال لل له ه ل ف فكفارته إإط عام عشرة مساكين من أأ وسط ما تطعمون أأ هليكم أأ و كس وتهم أأ و ت حرير رقبة فمن للم يجد فص يام ثلاثة أأ ييا مم».