معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 249 من 348

فقه العبادات — الصفحة 249

الاستثناء في اليمين

الاستثناء أن يعلق الحالف يمينه على مشيئة الله تعالى، كأن يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإذا قصد تعليق الالتزام على المشيئة، ولم يفعل المحلوف عليه، لم يحنث في الصورة التي استثنى فيها، أما قول «إن شاء الله» بغير قصد الاستثناء، أو بعد انقطاع الكلام بزمن طو يل، فلا ينفعه في إسقاط أثر اليمين بحسب التفصيل الفقهي.

❖ حلفت وقلت «إن شاء الله»، ثم لم أفعل، فهل تجب الكفارة؟

الجواب: ينظر في وقت قول الاستثناء وقصد الحالف، فإن قاله متصلا بيمينه وقصد تعليق الفعل على مشيئة الله، لم يحنث عند عدم الفعل، أما إن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد، أو جاء بعد انقطاع اليمين، فلا يعامل معاملة الاستثناء المؤثر.