معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 248 من 348

فقه العبادات — الصفحة 248

إذا اقتطع الحالف حقا لغيره بيمينه الكاذبة، وجب عليه رد الحق إلى صاحبه أو طلب المسامحة منه، ولا يجوز أن يجعل الكفارة بديلا عن رد المال أو رفع الظلم، لأن الكفارة لا تسقط حقوق العباد.