الفرض الرابع: مسح بعض الرأس
مسح بعض الرأس هو الفرض الرابع، و يكفي عند الشافعية أن يتحقق مسمى المسح في جزء من بشرة الرأس أو في شعر موجود داخل حدود الرأس، ولا يشترط مسح جميع الرأس في أصل الفرض، و يجب أن يكون الشعر الذي يمسح داخل حد الرأس، فلا يكفي الشعر الذي خرج عن هذا الحد بامتداده.
ويتحقق المسح بوصول البلل إلى الموضع الممسوح على وجه يسمى مسحا، و يختلف حكم المسح على الشعر أو العمامة عن حكم مسح الخفين، ولكل صورة شروطها التي تضبطها.
الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين
غسل الرجلين هو الفرض الخامس، و يجب غسل القدمين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق، و يجب إزالة العين التي تمنع وصول الماء إلى موضع الغسل، مثل مادة متجمدة أو وسخ يمنع الماء، أما اللون الباقي بعد زوال العين فلا يأخذ حكم الحائل بمجرده.