معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 18 من 348

فقه العبادات — الصفحة 18

الفرض الرابع: مسح بعض الرأس

مسح بعض الرأس هو الفرض الرابع، و يكفي عند الشافعية أن يتحقق مسمى المسح في جزء من بشرة الرأس أو في شعر موجود داخل حدود الرأس، ولا يشترط مسح جميع الرأس في أصل الفرض، و يجب أن يكون الشعر الذي يمسح داخل حد الرأس، فلا يكفي الشعر الذي خرج عن هذا الحد بامتداده.

ويتحقق المسح بوصول البلل إلى الموضع الممسوح على وجه يسمى مسحا، و يختلف حكم المسح على الشعر أو العمامة عن حكم مسح الخفين، ولكل صورة شروطها التي تضبطها.

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين

غسل الرجلين هو الفرض الخامس، و يجب غسل القدمين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق، و يجب إزالة العين التي تمنع وصول الماء إلى موضع الغسل، مثل مادة متجمدة أو وسخ يمنع الماء، أما اللون الباقي بعد زوال العين فلا يأخذ حكم الحائل بمجرده.