وإذا فقد المتوضئ جزءا من القدم غسل ما بقي من الموضع المفروض، فإذا كان القطع فوق الكعب لم يبق عليه غسل الرجل، ويستحب له غسل ما بقي من العضو على ما فصلته كتب المذهب.
الفرض السادس: الترتيب
الترتيب هو الفرض السادس، فيبدأ المتوضئ بالوجه مع النية، ثم يغسل اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، ولا يقدم عضوا على آخر من هذه الأعضاء المفروضة في الوضوء الشافعي المعتمد، لأن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مرتبة، ولأن آية الوضوء ذكرت عضوا ممسوحا بين أعضاء مغسولة.
ماذا أفعل؟ إذا أردت الوضوء على المذهب الشافعي، فاجعل ترتيبك هكذا: النية مع بداية غسل الوجه، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، وتحقق قبل الانتقال من كل عضو إلى الذي يليه من وصول الماء أو البلل المعتبر إلى الموضع الواجب، ومن زال عنه بعض العضو أو عجز عن استعمال الماء انتقل إلى الحكم المقرر للعجز بحسب حاله.