معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 17 من 348

فقه العبادات — الصفحة 17

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين

غسل اليدين هو الفرض الثالث، ويبدأ من أطراف الأصابع ويمتد إلى المرفقين، ويدخل المرفقان في الغسل، ولذلك لا يكتفي المتوضئ بغسل الكفين أو الذراعين دون بلوغ المرفقين، بل يمرر الماء على الموضع كله، ويز يل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الأظفار أو الشقوق الظاهرة التي يجب غسلها.

وإذا فقد المتوضئ جزءا من اليد، غسل ما بقي من الموضع المفروض بقدر استطاعته، وإذا عجز عن مباشرة الوضوء بسبب ذلك طلب من يوضئه عند القدرة، فإن تعذر عليه استعمال الماء أو تحصيل من يعينه انتقل إلى التيمم وصلى، ثم يعيد الصلاة على التفصيل المقرر في المذهب، ويجمع بين الوضوء والتيمم عند تحقق سببهما على الوجه المقرر في هذه الحالة.