معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 148 من 348

فقه العبادات — الصفحة 148

الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع والثمار التي يقتات بها الناس غالبا ويمكن ادخارها من غير فساد سر يع، مثل الحنطة والشعير والأرز والعدس والتمر والزبيب، ولا يشترط فيها مرور الحول، بل يتعلق الوجوب عند تحقق سببه.

نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، وقدر المرجع مجموع النصاب بنحو تسعمئة لتر على تقدير الصاع بثلاثة لترات، و يظل التحو يل إلى الوزن بالغرامات تقريبيا، لأن وزن الصاع يختلف باختلاف نوع الحبوب والثمار.

المقدار الواجب طريقة السقي العشر، أي %10 المطر والأنهار وما لا كلفة فيه الآلات والمضخات وما فيه كلفة نصف العشر، أي %5

يثبت الوجوب في الحب بعد أن يشتد، وفي الثمر بعد أن يبدو صلاحه، ثم تخرج زكاة الحب بعد تصفيته، وتخرج زكاة الرطب بعد صيرورته تمرا، والعنب بعد صيرورته زبيبا، قال الله تعالى«: وآتوا ق حقه يوم حصاده» [الأنعام. ]141: