معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 147 من 348

فقه العبادات — الصفحة 147

الواجب عدد البقر تبيع أو تبيعة 39–30 مسنة 59–40 تبيعان 69–60 مسنة وتبيع 79–70 مسنتان 89–80 ثلاثة أتبعة 99–90 ما زاد على ذلك في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة

التبيع أو التبيعة ما له سنة، والمسنة ما لها سنتان.

الواجب عدد الغنم لا زكاة أقل من 40 شاة واحدة 120–40 شاتان 200–121 ثلاث شياه 300–201 ما زاد على 300في كل مئة شاة شاة

وتكون الشاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، ولا يضم مالك الإبل إلى البقر أو الغنم في النصاب، لأن كل جنس له نصابه وفر يضته.