عروض التجارة
عروض التجارة هي السلع التي يملكها صاحبها بقصد البيع والربح، مثل البضائع المعدة للبيع في المتجر، ولا تدخل السلعة في زكاة التجارة بمجرد امتلاكها، بل لا بد من نية التجارة عند تملكها بعقد معاوضة، واستمرار نية التجارة، ثم تقويمها عند تمام الحول، وضم ما يتصل بها من نقود وأرباح بحسب التفصيل الفقهي.
إذا بلغت قيمة البضائع النصاب، ومضى الحول مع بقاء نية التجارة، قوم التاجر السلع بقيمة بيعها في وقت وجوب الزكاة، ثم أخرج ربع العشر من القيمة، ولا يلتفت إلى سعر الشراء إذا تغيرت قيمة السلعة، كما لا تدخل السلع التي اشتريت للاستعمال الشخصي أو الاقتناء غير التجاري في عروض التجارة.
ماذا أفعل؟ قبل أن أحسب الزكاة أجمع أنواع المال الزكوي عندي، وأحدد تاريخ بلوغ النصاب، وأعرف هل يشترط الحول في هذا المال، ثم أرجع إلى حكم نوعه ومقداره، ولا أخرج مبلغا عشوائيا لا أعرف هل يوافق الواجب أم لا.