معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 95 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 95

الإعسار وأثره في الضمانات

إذا عجز المدين عن أداء الدين الحال ولم يملك ما يزيد على حاجاته الأساسية، فهو معسر وينظر إلى ميسرة، ولا تضاف عليه فائدة أو غرامة بسبب التأخير، و يجوز بيع الرهن بإذن القاضي لاستيفاء الدين، ويرد الفائض إلى الراهن، أما القادر المماطل فيلزم بالوفاء ولا يسقط الدين بمضي الزمن أو موت المدين.

مثال فقهي: عجز المدين عن السداد ولم يملك إلا مسكنه الضروري ونفقته الأساسية، فلا يزاد عليه الدين، وينظر إلى ميسرة، أما إذا أخفى مالا وهو قادر على الوفاء ألزم بأداء الحق.