الصحيح والباطل والفاسد واللازم والجائز
العقد الصحيح ما استكمل أركانه وشروطه وترتبت آثاره، والعقد الباطل ما اختل أصله أو محله اختلالا يمنع انعقاده، والعقد الفاسد ما كان أصله قابلا للصحة ثم لحقته صفة ممنوعة على التفصيل المعتبر، والعقد اللازم ما لا يملك أحد الطرفين فسخه منفردا إلا بسبب شرعي أو تراض، والعقد الجائز ما يملك كل طرف فسخه ما لم يتعلق به حق للغير أو يترتب على الفسخ ضرر ممنوع.
الحكم وشرحه وضابطه ولا يصح أن يستعمل وصف «فاسد» أو «باطل» بلا نظر في سبب الخلل، لأن أثر الحكم يختلف باختلاف الركن والشرط والمانع، ولهذا يرد العقد إلى حقيقته وشروطه وآثاره.
مثال فقهي: استوفى عقد البيع أركانه، لكنه تضمن شرطا يجهل معه الثمن أو يجر منفعة مشروطة للمقرض، فلا يعامل كبيع صحيح مستقر حتى يزال الخلل أو يحكم بأثره الفقهي المناسب.