الحكم وشرحه وضابطه و يجوز أن يوكل الراهن المرتهن أو غيره في البيع عند حلول الدين، بشرط أن يكون التوكيل معلوما وألا يبيع المرتهن بما يظلم الراهن، ولا يصح شرط تملك المرتهن العين تلقائيا عند التأخير إذا أدى إلى أكل مال الراهن بأقل من قيمته.
مثال فقهي: حل أجل الدين وكانت قيمة السيارة المرهونة عشرين ألفا والدين عشرة آلاف، فبيعت بالطريق المعتبر، أخذ الدائن عشرة آلاف وردت العشرة الباقية إلى الراهن.