ونفقة حفظ الرهن على مالكه، فإن كان حيوانا وجبت نفقته من علف وسقي وعلاج لازم، وإذا أنفق المرتهن عند الضرورة بإذن المالك أو القاضي أو في حال لا يمكن فيها انتظار الإذن، رجع بالنفقة الضرور ية دون ما أنفقه تبرعا أو ز يادة على الحاجة.
فإذا تلف الرهن بغير تعد أو تفر يط بقي الدين في ذمة الراهن وسقط التوثيق بقدر العين التالفة، وإذا تلف بسبب استعمال المرتهن أو إهماله ضمنه، ولا يسقط الدين بمجرد تلف الرهن لأن الدين في الذمة والوثيقة شيئان.
مثال فقهي: رهن شخص بقرة، فتركها المرتهن بلا علف حتى مرضت، ضمن ما ترتب على تفر يطه، ولا يسقط أصل الدين بسبب تلف الرهن.
بيع الرهن عند حلول الدين
إذا حل الدين ولم يؤده الراهن، لا يملك المرتهن أخذ العين لنفسه بمجرد التأخير، بل يطلب من الراهن بيعها، فإن امتنع رفع الأمر إلى القاضي، وتباع بما يحقق المصلحة و يؤدى الدين من الثمن، ويرد الفائض إلى الراهن، ويبقى النقص في ذمته إن لم يكف الثمن.