معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 71 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 71

بيع الدين والحوالة

بيع الدين نقل الحق إلى شخص بعوض، وتمنع صوره التي تشتمل على ربا أو غرر أو عجز عن التسليم، أما الحوالة فنقل المطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وليست مجرد بيع للدين، ولذلك يحدد في الاتفاق هل هو حوالة أو وكالة في القبض أو ضمان أو وعد بالدفع.

إذا أحال المدين دائنه على شخص مدين له بدين معلوم ثابت، وكان المحال عليه أهلا للالتزام، انتقلت المطالبة في الصورة المستوفية لشروط الحوالة، و يبرأ المحيل بالقدر الذي انتقل إلى المحال عليه بحسب الحكم.

مثال فقهي: كان لزيد ألف على عمرو، وكان لعمرو ألف على خالد، فأحال عمرو زيدا على خالد وقبلت الحوالة مستوفية شروطها، طالب زيد خالدا بالدين بدل عمرو.