معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 70 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 70

والمقاصة سقوط دينين متقابلين، بأن يكون كل واحد من الطرفين دائنا ومدينا للآخر، وتتحقق بقدر التقابل إذا اتحد الجنس والقدر والصفة وحل الأجل، أما اختلاف الدين أو تعلق حق ثالث به فيمنع الاستقلال بالإسقاط.

والصلح اتفاق يرفع النزاع أو ينهي المطالبة على بدل أو إسقاط، و يجوز في الدين الثابت المعلوم، ولا يجعل وسيلة إلى ربا أو بيع دين بدين، بل يبين فيه ما سقط وما بقي وموعد الأداء.

مثال فقهي: كان لخالد على زيد ألف، وكان لزيد على خالد سبعمئة، فسقط من الدينين مقدار سبعمئة وبقي لخالد ثلاثمئة، فهذه مقاصة بقدر الدين الأقل إذا استوفت الشروط.