معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 183 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 183

التأمين

التأمين التبادلي والاجتماعي يقوم في الأصل على التعاون والتكافل والتبرع، وتفحص طريقة جمع الاشتراكات وصرف التعو يضات وأجرة الإدارة، أما التأمين التجاري فمحل خلاف معاصر، فمن المانعين من يراه مشتملا على الغرر والقمار والربا، ومن المجيزين من يضبط بنوده و يعتبره تعاونا أو تبرعا، ولا ينسب القولان إلى المذهب الشافعي بغير نص أو تخريج.

وتفحص الوثيقة بندا بندا، فيمنع الشرط الذي يملك الشركة أموال المشتركين بغير حق أو يسقط حق المستفيد بلا سبب أو يجعل الز يادة على الدين بسبب التأخير، و يجوز ما كان مقابل إدارة معلومة أو تعاون منضبط بحسب تكييف العقد.

مثال فقهي: اشترك أشخاص في صندوق تعاوني يدفع التعو يض للمصاب من مجموع الاشتراكات وتأخذ الإدارة أجرة معلومة، فتدرس الصورة على أساس التعاون وبنود الصندوق، ولا يحكم عليها بمجرد اسم «إسلامي».