معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 180 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 180

البيع بالتقسيط والتمويل والمرابحة

الحكم وشرحه وضابطه يجوز بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الحال إذا اتفق الطرفان عند العقد على ثمن واحد معلوم وأجل معلوم وعدد أقساط معلوم، ولا يجوز بقاء العقد مترددا بين ثمنين دون اختيار أحدهما عند الإبرام، ولا تجوز الز يادة على القسط أو الدين بسبب التأخير.

الحكم وشرحه وضابطه و يجوز تعو يض الضرر الحقيقي الثابت أو المصروف الفعلي لتحصيل الحق إذا لم يكن نسبة من الدين ولا مبلغا يتزايد بمدة التأخير، ولا تصح المرابحة للآمر بالشراء بيعا نهائيا قبل تملك الممول السلعة وقبضها، و يجوز الوعد ثم يشتري الممول لنفسه و يقبض ويبيع بثمن معلوم، ويتحمل ضمان السلعة قبل بيعها.

مثال فقهي: اشترت مؤسسة سيارة لنفسها وقبضتها، ثم باعتها للعميل بألف وعشرة آلاف على أقساط معلومة، صح البيع من هذه الجهة، أما إذا ألزمت العميل بالثمن قبل أن تملك السيارة ثم اشترتها باسمه فقد اختلت صورة التملك والقبض.