ونفقة التعر يف على مالك اللقطة بإذن الحاكم، ومن أنفق بلا إذن كان متبرعا، وبعد تمام التعر يف يجوز للملتقط تملك العين أو ثمنها مع ضمانها بقيمتها يوم التملك إذا ظهر صاحبها، أما لقطة الحرم فلا تتملك.
مثال فقهي: وجد شخص هاتفا في قاعة عامة، فسلمه لإدارة المكان وأعلن وصفا عاما لا يكشف رمز القفل، فإذا ظهر مالكه بوصف مطابق رده إليه، ولا يستعمله لنفسه قبل تمام التعر يف.