معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 147 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 147

معنى اللقطة وحكم أخذها

اللقطة مال محترم ضائع وجده شخص في مكان غير مملوك ولم يعرف صاحبه، ويستحب أخذها لمن وثق بأمانته وخشي ضياعها، ويباح أخذها إذا لم يخف ضياعها، و يجب أخذها إذا تيقن ضياعها ولم يوجد أمين غيره، و يحرم أخذها لمن قصد تملكها قبل التعر يف.

والحيوان الممتنع بنفسهكالفرس والبعير لا يلتقط في الصحراء إذا كان قادرا على حماية نفسه، و يجوز التقاطه في المدن للحفظ، وأما غير الممتنع كالغنم والمر يض فيلتقط للحفظ، ولقطة الحرم لا تحل للتملك، بل تعرف دائما أو تسلم إلى الجهة المختصة.

التعر يف والتملك

يحفظ الملتقط اللقطة و يصف وعاءها ووكاءها وعددها وجنسها ونوعها وعلاماتها، ولا يذكر جميع العلامات حتى لا يدعيها غير صاحبها، و يعرف المال الكثير سنة في الأسواق ومواطن اجتماع الناس والوسائل المأمونة، و يعرف الشيء التافه بقدر ما يقتضيه العرف.