انتهاء العار ية والرد
العار ية عقد جائز، فيملك المعير طلب رد العين بحسب حال الإذن، و يلزم المستعير ردها عند انتهاء المدة أو تحقق الغرض أو طلب المالك في الصورة التي يملك فيها الرجوع، ولا يحبسها بحجة النفقات، بل يرجع بالنفقة الضرور ية إذا ثبتت على التفصيل المعتبر.
وإذا مات المعير أو المستعير انتقل الحق إلى من يقوم مقامه، ولا يستمر استعمال العين بما يضر بحق الورثة أو يتجاوز الإذن، وإذا تلفت أو نقصت بسبب تعد أو تفر يط ضمن المستعير المثل أو القيمة.
مثال فقهي: أعيرت سيارة إلى نهاية الأسبوع، فطلب مالكها ردها يوم السبت، وجب ردها، ولا يملك المستعير إبقاءها بحجة أنه لم يكمل حاجته.