معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 138 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 138

معنى العار ية وشروطها

العار ية إباحة المالك لغيره الانتفاع بعين مع بقاء أصلها، فالمعير مالك العين والمستعير منتفع بها بلا عوض غالبا، ولا تنتقل الملكية إلى المستعير، وتختلف عن الإجارة في عدم استحقاق العوض وعن الهبة في عدم انتقال العين.

الأركان والشروط والضوابط يشترط أن يكون الانتفاع مباحا معلوما، وأن تكون العين قابلة للانتفاع مع بقاء أصلها، و يحدد الإذن باللفظ أو العرف، و يلزم المستعير رد العين عند انتهاء المدة أو تحقق الغرض، و يضمن بالتعدي أو التفر يط أو مخالفة الشرط أو إعارتها لغيره بلا إذن.

مثال فقهي: أعار شخصديقه آلة تصوير لمناسبة واحدة، فأخذها إلى ورشة خطرة فتلفت، ضمن أثر مخالفته، أما إذا استعملها في المناسبة وحفظها ثم أصابها عطل لا يد له فيه فلا يضمن.