معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 127 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 127

أركان الوكالة وشروطها

الأركان والشروط والضوابط أركان الوكالة الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة، وتجمع شروطها في الآتي:

تفر يع المسألة وشرحها. 1الموكل: يملك التصرف أو يملك الإذن فيه، فلا يوكل في بيع مال لا يملكه ولا يملك الإذن في التصرف فيه.

. 2الوكيل: يكون أهلا للتصرف الذي وكل فيه، وقادرا على تنفيذ العمل، ولا يمنع من الاستعانة بغيره إلا إذا تعلق العمل بشخصه أو منعه الموكل.

. 3الموكل فيه: يكون معلوما مباحا قابلا للنيابة، فلا تصح عبارة «وكلتك في كل ما أملك» إذا أوقعت جهالة، و يصح توكيله في بيع عقارات معلومة أو التجارة بحسب عرف منضبط.