معنى الوكالة ومجالها
الوكالة تفو يض شخص غيره في إجراء تصرف معلوم يقبل النيابة، فالموكل صاحب الحق أو المال، والوكيل نائب عنه، ولا تنقل الوكالة ملك المال إلى الوكيل، بل تعطيه سلطة تنفيذ العمل باسم الموكل وفي حدود الإذن.
وتقبل النيابة في البيع والشراء والإجارة والقبض والخصومة وإخراج الزكاة والصدقة وذبح الهدي وسائر التصرفات التي تقبل النيابة، ولا تقبل في الشهادة واليمين والنذر من حيث إنشاؤها عن الغير، لأن هذه مبنية على علم الشخص وقصده ومباشرته.
مثال فقهي: قال زيد لخالد: وكلتك في بيع سيارتي، فبقيت السيارة ملك زيد، وصار خالد مأذونا في عرضها وبيعها وقبض ثمنها وتسليمه إلى زيد بحسب الإذن.