الرجوع وأجرة المثل والجوائز
الحكم وشرحه وضابطه يجوز للجاعل الرجوع قبل تمام النتيجة، فإذا رجع قبل شروع العامل لم يلزمه شيء، وإذا رجع بعد شروعه ومنعه من إتمام العمل، استحق العامل ما يقابل العمل النافع الذي أنجزه إذا عاد على الجاعل بنفع معتبر، ولا يستحق الجعل الكامل إلا بتحقق النتيجة.
وإذا فسدت الجعالة بسبب جهالة الجعل أو النتيجة أو حرمة العمل، نظر في العمل المنجز وأجرة مثله والنفع الذي عاد على الجاعل، أما الجائزة التي يدفعها طرف ثالث على عمل مباح فتفصل بحسب حقيقتها وشروطها.
مثال فقهي: أعلن شخص عن جائزة لمن يعثر على ملفه، فبحث عامل حتى حدده في مكان معلوم، ثم ألغى الجاعل الجعالة ومنعه من إتمام التسليم، فينظر في العمل النافع الذي أنجزه ولا يعطى الجعل الكامل إلا إذا تحققت النتيجة.