معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 119 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 119

معنى الجعالة وشروطها

الجعالة التزام عوض معلوم لمن يحقق عملا مباحا معينا، ولو لم يكن العامل معلوما عند إنشاء العقد، ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تحقق النتيجة المطلوبة، و يجوز للجاعل الرجوع قبل تمام العمل، لكن يراعى ما أنجزه العامل من نفع إذا منعه الجاعل بعد شروعه على وجه أضاع عليه عمله.

الأركان والشروط والضوابط ويشترط أن يكون الجعل معلوما، والنتيجة معلومة، والعمل مباحا ممكنا، فلا يصح جعل العوض مجهولا أو جعل العمل غير محدد، ولا يجوز أن تكون الصورة قمارا يدفع فيها المشاركون المال و يخسره الجميع لفائز واحد.

مثال فقهي: قال صاحب متجر: من يجد المستند المفقود فله خمسمئة، فاستحق الجعل من عثر على المستند وسلمه، ولم يستحقه من بحث ولم يحقق النتيجة.