معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 113 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 113

أركان الإجارة وشروطها

الأركان والشروط والضوابط أركان الإجارة العاقدان والصيغة والمنفعة والأجرة، وتجمع الشروط في الآتي:

تفر يع المسألة وشرحها. 1العاقدان: يكونان مميزين مختارين قادرين على التصرف، ويملك المؤجر المنفعة أو يملك الإذن في تأجيرها.

. 2الصيغة: تدل على إنشاء الإجارة، وتصح باللفظ والكتابة والوسائل الإلكترونية إذا ثبتت نسبتها ودلت على الرضا.

. 3المنفعة: تكون مباحة ومعلومة ومقدورا على تسليمها، فلا تستأجر دار لمحرم أو سيارة لعمل محرم أو منفعة مجهولة.

. 4الأجرة: تكون معلومة نقدا أو منفعة منضبطة، فلا يصح قول «أدفع ما أراه مناسبا» من غير معيار.