معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 112 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 112

معنى الإجارة وصورها

الإجارة عقد على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم، فالمؤجر يملك العين أو المنفعة، والمستأجر يملك حق الانتفاع مدة معلومة، ولا تنتقل عين البيت أو السيارة إليه، بل ينتقل الانتفاع فقط.

وتكون الإجارة على عين، كاستئجار بيت أو سيارة أو آلة، أو على عمل، كاستئجار خياط أو طبيب أو مبرمج أو عامل بناء، و يلزم في كل صورة ضبط المنفعة أو العمل والأجرة والمدة أو النتيجة بحسب طبيعة العقد.

مثال فقهي: استأجر زيد شقة سنة بأجرة شهر ية معلومة، فملك السكنى المعتادة سنة، ولم يملك الشقة نفسها، و يلزمه ردها عند انتهاء المدة.