معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 109 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 109

التلف والتقصير والفسخ والزراعة الحديثة

إذا تلف الثمر أو الزرع بغير تعد أو تفر يط، لم يضمن العامل، و يضمن إذا ترك السقي أو الحفظ أو خالف شرط المالك فترتب التلف على فعله، وتقدر آثار التقصير بأهل الخبرة والعرف، و يجوز فسخ العقد قبل تمام العمل بالتراضي أو عند تعذر العمل أو هلاك الأصل.

وتكيف عقود الزراعة الحديثة بحسب حقيقتها، فقد تكون مساقاة أو مزارعة أو إجارة أو شركة، ولا يحكم عليها بمجرد اسم «مشاركة محصول»، بل ينظر في الأرض والعمل والبذر والنصيب والضمان.

مثال فقهي: ترك العامل أشجار البستان بلا سقي مع قدرته عليه حتى مات جزء منها، ضمن ما ثبت أن تلفه نشأ عن تقصيره، أما إذا أتلفها سيل مفاجئ بلا سبب منه فلا يضمن.