المساقاة والمزارعة
المساقاة عقد على خدمة أشجار معلومة بجزء شائع معلوم من ثمرها، فيقدم المالك الأشجار و يقدم العامل السقي والتنقية والتلقيح والحفظ والعمل المعتاد، ويشترط معرفة الأشجار والمدة والعمل والنصيب، ولا يصح جعل نصيب العامل ثمر شجرة بعينها أو مقدارا ثابتا.
والمزارعة عقد على العمل في الأرض بجزء شائع معلوم مما يخرج منها، ويشترط معرفة الأرض والمدة والبذر والعمل والنصيب، ولا يصح تخصيص ما يخرج من جهة معينة إذا احتمل ألا يخرج منها شيء، ولا تخصيص مقدار ثابت قبل معرفة المحصول.
مثال فقهي: سلم مالك بستانه لعامل ليسقي الأشجار و يقوم عليها مقابل نصف الثمر، فهذه مساقاة إذا عرفت الأشجار والمدة والعمل، أما قوله: لك ثمر شجرة معينة، فقد يفضي إلى غرر.