معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه المعاملات · الصفحة 106 من 186

فقه المعاملات — الصفحة 106

أمانة العامل وانتهاء المضاربة

العامل أمين، فلا يضمن التلف بلا تعد أو تفر يط، ولا يسافر بالمال إلى مكان خطر ولا يبيع نسيئة ولا يقارض عاملا آخر ولا يشتري ما يخالف إذن رب المال، فإذا خالف ضمن أثر المخالفة، وإذا استأجر من مال المضاربة من يلزمه العمل بنفسه تحمل الأجرة.

تنتهي المضاربة بفسخ أحد الطرفين أو موت رب المال أو العامل أو زوال أهليته أو تلف رأس المال أو تعذر العمل، و يصفى المال بتحصيل الديون وبيع العروض ورد رأس المال، ثم يقسم الربح إن ثبت، ولا يستمر العامل بعد موت رب المال إلا بإذن الورثة أو عقد جديد.

مثال فقهي: أذن رب المال للعامل في تجارة الملابس داخل المدينة، فسافر العامل بالمال إلى بلد بعيد بلا إذن فخسر بسبب مخالفة الخطة، ضمن ما نشأ عن مخالفته، ولا يضمن الخسارة العادية التي وقعت مع الالتزام بالإذن.