معنى المضاربة وشروطها
المضاربة عقد يدفع فيه صاحب المال مالا معلوما إلى عامل يتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة معلومة، فرب المال يقدم المال والعامل يقدم العمل، ولا يضمن العامل رأس المال لمجرد الخسارة التجار ية، بل يخسر جهده إذا لم يظهر ربح، و يضمن التعدي والتفر يط والمخالفة.
الأركان والشروط والضوابط يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال نقدا معلوما مقبوضا، وأن تكون نسبة الربح كالنصف أو الثلث لا مبلغا ثابتا، وأن يكون العمل مباحا معلوم المجال، وأن يلتزم العامل الإذن والعرف، ولا يستقر الربح قبل عودة رأس المال وانجبار الخسارة المحتملة.
مثال فقهي: دفع مالك عشرة آلاف لعامل على أن يكون الربح بينهما بالنصف، فاشترى العامل بضاعة ارتفعت قيمتها ألفين قبل بيعها، فلا يقسمان الز يادة حتى تباع البضاعة وترد قيمة رأس المال ويثبت الربح الحقيقي.