معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 339 من 348

فقه العبادات — الصفحة 339

كفارة القتل الخطأ

القتل الخطأ أن يقع إزهاق النفس من غير قصد قتلها، كحادث سيارة أو خطأ في عمل أو إصابة غير مقصودة، وتجب فيه كفارة حقا لله تعالى، كما تتعلق به الدية وحقوق أولياء المقتول، فلا تغني الكفارة عن الدية ولا الدية عن الكفارة

وتبدأ الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يقدر عليها صام شهرين متتابعين، ولا ينتقل إلى الإطعام في أصل كفارة القتل الخطأ لمجرد العجز عن الصيام، بل يبقى الحكم متعلقا بالنص والترتيب، ويستمر حق أولياء المقتول في الدية أو العفو عنها بحسب ما يثبت في الواقعة

الدليل ن أأ ن يقتل مؤمنا إإ للا خطأ أ ومن قتل مؤمنا خطأ أ فتح رير قال الله تعالى«: وما كان لمؤم ن مسلمة إإلى أأ هله إإ للا أأ ن ي صص ددقوا إفإن كان من قو مم عدو لكم وهو رقبة مؤمنة ودية ل مؤمن فتح رير رقبة مؤمنة» [النساء]92: