معالم الهدىمكتبة عبد الرحمن الشورى
فقه العبادات · الصفحة 338 من 348

فقه العبادات — الصفحة 338

❖ جامع زوجته ثم شك هل كان ذلك قبل الفجر أو بعده، فماذا يفعل؟

الجواب: يبني على الوقت المتيقن، فإن لم يثبت وقوع الجماع في النهار لم تلزمهكفارة الجماع بمجرد الشك، أما إذا تيقن أن الجماع وقع بعد الفجر في يوم يلزمه صومه تحققت أحكام القضاء والكفارة بحسب حاله